الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الثالث — في مراقبة أعمال ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي
المادة 304
إذا ما طرح الأمر على غرفة الاتهام، فإنها تأمر بإجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع ضابط أو عون الشرطة القضائية أو الموظف أو العون المنوطة به بعض مهام الضبط القضائي، صاحب الشأن، ويتعيّن أن يكون هذا الأخير قد مكّن مقدّما من الاطلاع على ملفه المحفوظ لدى النيابة العامة للمجلس القضائي.
ويجوز لضابط أو عون الشرطة القضائية أو الموظف أو العون المنوطة به بعض مهام الضبط القضائي محل الإجراء التأديبي أن يستعين بمحام للدفاع عنه.