الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الثالث — في مراقبة أعمال ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي
المادة 303
يرفع الأمر لغرفة الاتهام إمّا من النائب العام أو من رئيسها عن الإخلالات المنسوبة لضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي في مباشرة وظائفهم، ولها أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة النظر في قضية مطروحة عليها.
يتم إعلام النائب العام العسكري المختص إقليميا إذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية للدرك الوطني.
غير أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر تعتبر صاحبة الاختصاص وحدها، إذا تعلق الأمر بضباط وأعوان الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن، وتحال عليها القضية من طرف النائب العام لدى نفس المجلس القضائي، بعد رأي النائب العام العسكري المختص إقليميا، الذي يبديه في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من إخطاره.