الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الثاني — في السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهام
المادة 301
يراقب رئيس غرفة الاتهام الحبس المؤقت.
ويتعيّن عليه أن يقوم بزيارة كل مؤسسة عقابية بدائرة اختصاص المجلس القضائي مرة كل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، لتفقد وضعية المحبوسين مؤقتا، وإذا ما بدا له أن الحبس غير مبرر يوجه إلى قاضي التحقيق الملاحظات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ويجوز لرئيس غرفة الاتهام أن يفوّض سلطته إلى قاض من قضاة الحكم التابعين إلى غرفة الاتهام أو إلى قاض آخر بالمجلس القضائي.
وفي كل الأحوال، يجوز له أن يخطر غرفة الاتهام كي تفصل في استمرار حبس متهم مؤقتا، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.