الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الثاني — في السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهام
المادة 300
يراقب رئيس غرفة الاتهام ويشرف على مجرى إجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس، ويتحقق بالأخص من تطبيق شروط الفقرتين 5 و 6 من المادة 141 أعلاه، ويبذل جهده في ألاّ يطرأ على الإجراءات أي تأخير بغير مسوّغ.
وتحقيقا لهذا الغرض، تعد كل ثلاثة (3) أشهر بكل مكتب تحقيق قائمة ببيان جميع القضايا المتداولة، مع ذكر تاريخ آخر إجراء من إجراءات التحقيق تم تنفيذه في كل قضية منها.
وتبيّن القضايا التي فيها متهمون محبوسون مؤقتا في قائمة خاصة، وتقدم هذه القوائم المنصوص عليها في هذه المادة لرئيس غرفة الاتهام وللنائب العام.