قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم › الفصل الأول — في الضبط القضائي › القسم الثالث — في أعوان الضبط القضائي
المادة 29
يعد من أعوان الضبط القضائي، موظفو مصالح الشرطة، وذوو الرتب في الدرك الوطني، والدركيون، ومستخدمو المصالح العسكرية للأمن، ومفتشو الملاحة والعمل البحري، وكذا أعوان حرس السواحل التابعون للمصلحة الوطنية لحرس السواحل، الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية.