الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 296
يوقّع على قرارات غرفة الاتهام من الرئيس وأمين الضبط وتذكر بها أسماء الأعضاء والإشارة إلى إيداع المستندات والمذكرات وإلى تلاوة التقرير وإلى طلبات النيابة العامة.
وتحتفظ غرفة الاتهام بالفصل في المصاريف إذا كان قرارها لا ينهي الدعوى التي نظرت فيها، وفي الحالة العكسية وكذلك في حالة إخلاء سبيل المتهم، تصفي المصاريف وتحكم بها على الطرف الخاسر في الدعوى.
غير أنه يجوز إعفاء الضحية و/أو المدّعي المدني حسن النية من المصاريف كلّها أو جزء منها.