الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 294
عندما تخطر غرفة الاتهام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 262 أعلاه، ويكون المتهم محبوسا، تصدر قرارها في الموضوع في أجل :
– شهرين (2)، كحد أقصى، عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت أقل من عشرين ( 20 ) سنة،
– أربعة (4) أشهر، كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة تساوي أو تفوق عشرين ( 20 ) سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام،
– ثمانية (8) أشهر، كحد أقصى، عندما يتعلق الأمر بجنايات موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية أو بالجنايات الأخرى الماسة بأمن الدولة أو بجناية عابرة للحدود الوطنية.
وإذا لم يتم الفصل في الآجال المحددة أعلاه، وجب الإفراج عن المتهم تلقائيا.