الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 291
إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع لا تشكل جناية أو جنحة أو مخالفة أو لا تتوفر دلائل كافية لإدانة المتهم أو كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا، أصدرت قرارها بألاّ وجه للمتابعة، ويفرج عن المتهمين المحبوسين مؤقتا في الحال ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر، وتفصل غرفة الاتهام في القرار نفسه في رد الأشياء المحجوزة وتظل مختصة بالفصل في أمر رد هذه الأشياء، عند الاقتضاء، بعد صدور ذلك القرار.