الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم › الفصل الأول — في الضبط القضائي › القسم الثاني — في ضباط الشرطة القضائية
المادة 28
يمسك النائب العام ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية يمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة اختصاص المجلس القضائي، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 304 أدناه.
يتولى وكيل الجمهورية، تحت سلطة النائب العام، تنقيط ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة اختصاص المحكمة.
ويمسك النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر كذلك ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية للمصالح العسكرية للأمن وللمصالح المركزية للشرطة القضائية، الذين يتم تنقيطهم من طرفه، بناء على تقرير وكيل الجمهورية لدى محكمة إقامتهم المهنية.
يؤخذ التنقيط في الحسبان عند كل ترقية.