الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 289
إذا قررت غرفة الاتهام إجراء تحقيق تكميلي وكلّفت به أحد أعضائها ثم أنهي ذلك التحقيق فإنها تأمر بإيداع ملف التحقيق لدى أمانة الضبط، ويخطر النائب العام في الحال كلاّ من أطراف الدعوى ومحاميهم بهذا الإيداع برسالة موصى عليها، ويبقى ملف الدعوى مودعا لدى أمانة الضبط طيلة خمسة (5) أيام مهما كان نوع القضية.
وتتبع، عندئذ، أحكام المواد 278 و 279 و 280 من هذا القانون.