الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 288
إذا كانت غرفة الاتهام قد فصلت في استئناف الأمر الصادر عن قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم مؤقتا، فسواء أيدت الأمر أم ألغته وقررت الإفراج عن المتهم أو باستمرار حبسه أو أصدرت أمرا بإيداعه الحبس أو بالقبض عليه، فعلى النائب العام إعادة الملف، بغير تمهل، إلى قاضي التحقيق بعد العمل على تنفيذ القرار.
وإذا حدث، في أي موضوع آخر، أن ألغت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق، فإنّ لها أن تتصدى للموضوع أو تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو إلى قاض غيره لمواصلة التحقيق ما لم يكن قرار الإلغاء قد أنهى التحقيق.
وإذا أيدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق المستأنف، ترتب عليه أثره كاملا.