قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 282
يجوز لغرفة الاتهام، بناء على طلب النائب العام أو أحد الخصوم أو حتى من تلقاء نفسها، أن تأمر باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التكميلية التي تراها لازمة، كما يجوز لها أيضا، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، أن تأمر بالإفراج عن المتهم.