الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم › الفصل الأول — في الضبط القضائي › القسم الثاني — في ضباط الشرطة القضائية
المادة 27
يتعيّن على ضباط الشرطة القضائية أن يحرّروا محاضر بأعمالهم وأن يبادروا بغير تمهل إلى إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا بالجنايات والجنح التي تصل إلى علمهم.
تتضمن المحاضر الهوية الكاملة للأطراف ومكان إقامتهم وتصريحاتهم ومتى أمكن ذلك عناوينهم الإلكترونية وأرقام هواتفهم.
يتعيّن على ضباط الشرطة القضائية كذلك إعلام الأطراف بإمكانية استدعائهم أو تبليغهم في عناوينهم الإلكترونية أو بواسطة أرقام هواتفهم والحصول على موافقتهم الصريحة على ذلك، وتنبيههم إلى وجوب إخطار القاضي المختص بكل تغيير يطرأ على هذه العناوين أو الأرقام وتضمين ذلك في محضر سماعهم، تحت طائلة عدم صحة هذه المحاضر.
وعليهم، بمجرد إنجاز أعمالهم، أن يوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي يحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروها، وبجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها، وكذا الأشياء المضبوطة، وأن يقدموا أمامه الأشخاص المشتبه فيهم إذا طلب منهم ذلك.
وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والأوراق المرفقة بها إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.
يجب أن ينوه في المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرّريها.