الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 277
إذا تلقى النائب العام، على إثر صدور قرار من غرفة الاتهام بألا وجه للمتابعة، أوراقا ظهر له منها أنها تحتوي على أدلة جديدة بالمعنى الموضح في المادة 271 أعلاه، قام بإرسال أوراق الملف، وعند الاقتضاء، اقتياد المتهم إلى وكيل الجمهورية المختص للتصرف فيه وفقا لأحكام هذا القانون.