الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 275
يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة (5) أيام، على الأكثر، من استلام أوراقها ويقدمها مع طلباته فيها إلى غرفة الاتهام، ويتعيّن على غرفة الاتهام أن تصدر قرارها في موضوع الحبس المؤقت في أقرب أجل، بحيث لا يتأخر ذلك عن عشرين (20) يوما من تاريخ استئناف الأوامر المنصوص عليها في المادة 268 أعلاه وإلاّ أفرج عن المتهم تلقائيا ما لم يتقرر إجراء تحقيق إضافي. 44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة