الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم › الفصل الأول — في الضبط القضائي › القسم الثاني — في ضباط الشرطة القضائية
المادة 26
يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 20 و 21 أعلاه، ويتلقون الشكاوى والبلاغات بأي وسيلة، بما فيها الطريق الإلكتروني، ويقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات الابتدائية.
عند مباشرة التحقيقات وتنفيذ الإنابات القضائية، لا يجوز لضباط الشرطة القضائية طلب أو تلقي أوامر أو تعليمات أو تسخيرات إلاّ من الجهة القضائية التي يتبعونها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 38 أدناه.
وفي حالة الجريمة المتلبس بها، سواء كانت جناية أو جنحة، فإنهم يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى