الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثالث عشر — في استئناف أوامر قاضي التحقيق
المادة 266
لوكيل الجمهورية الحق في أن يستأنف أمام غرفة الاتهام جميع أوامر قاضي التحقيق.
ويكون هذا الاستئناف بتقرير بأمانة ضبط المحكمة، ويجب أن يرفع في ثلاثة (3) أيام من تاريخ صدور الأمر.
مع مراعاة أحكام المادة 259 أعلاه، متى رفع الاستئناف من النيابة العامة، بقي المتهم المحبوس مؤقتا في حبسه حتى يفصل في الاستئناف ويبقى كذلك، في جميع الأحوال، إلى حين انقضاء أجل استئناف وكيل الجمهورية، إلاّ إذا وافق وكيل الجمهورية على الإفراج عن المتهم في الحال.