الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثاني عشر — في أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق
المادة 265
تقيّد الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق عملا بأحكام هذا القسم في ذيل صحيفة طلبات وكيل الجمهورية.
وتتضمن اسم المتهم ولقبه ونسبه وتاريخ ومكان مولده وموطنه ومهنته.
كما يذكر بها الوصف القانوني للواقعة المنسوبة إليه، وتحدد على وجه الدقة الأسباب التي من أجلها توجد أو لا توجد ضده دلائل كافية والمواد القانونية المطبقة.