الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثاني عشر — في أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق
المادة 264
تبلّغ الأوامر القضائية في ظرف أربع وعشرين (24) ساعة برسالة موصى عليها إلى محامي المتهم، وإلى الضحية والمدّعي المدني أو محاميهما.
ويحاط المتهم علما بأوامر التصرف في التحقيق بعد انتهائه، ويحاط الضحية أو المدّعي المدني علما بأوامر الإحالة أو أوامر إرسال ملف الدعوى إلى النائب العام، وذلك بالأوضاع والآجال نفسها، وإذا كان المتهم محبوسا فيحاط علما بواسطة مدير المؤسسة العقابية.
وتبلّغ للمتهم أو الضحية أو المدّعي المدني الأوامر التي يجوز لهم الطعن فيها بالاستئناف، وذلك في ظرف أربع وعشرين (24) ساعة.
ويخطر أمين الضبط وكيل الجمهورية بجميع أوامر قاضي التحقيق في اليوم نفسه التي تصدر فيه.