قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثاني عشر — في أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق
المادة 260
إذا رأى القاضي أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة، أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة.
وإذا كان المتهم محبوسا مؤقتا، بقي محبوسا إذا كانت العقوبة هي الحبس، مع مراعاة أحكام المادة 202 أعلاه.