الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثاني عشر — في أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق
المادة 258
يقوم قاضي التحقيق، بمجرد اعتباره التحقيق منتهيا، بإرسال الملف لوكيل الجمهورية بعد أن يقوم أمين الضبط بتشكيله وترقيم وثائقه، وعلى وكيل الجمهورية تقديم طلباته إليه خلال عشرة ( 10 ) أيام، على الأكثر.
يمحص قاضي التحقيق الأدلة وما إذا كانت توجد ضد المتهم دلائل مكونة لجريمة من جرائم التشريع الجزائي.