الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الحادي عشر — في بطلان إجراءات التحقيق
المادة 253
تراعى الأحكام المقررة في المادة 175 أعلاه المتعلقة باستجواب المتهمين، والمادة 180 أعلاه المتعلقة بسماع الضحية والمدّعي المدني، وإلاّ ترتب على مخالفتها بطلان الإجراء نفسه وما يليه من إجراءات.
ويجوز للطرف الذي لم تراع في حقه أحكام هذه المواد، أو لمحاميه أن يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الإجراء، ويتعيّن أن يكون التنازل صريحا ولا يجوز أن يبدى إلاّ في حضور المحامي أو بعد استدعائه قانونا.