الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم العاشر — في الخبرة
المادة 252
إذا حدث في جلسة لإحدى الجهات القضائية أن ناقض شخص يجري سماعه كشاهد أو على سبيل الاستدلال نتائج الخبرة أو أورد في المسألة الفنية بيانات جديدة، يطلب الرئيس من الخبراء والنيابة العامة والدفاع والضحية والمدّعي المدني، إن كان ثمة محل لذلك، أن يبدوا ملاحظاتهم، وعلى الجهة القضائية أن تصدر قرارا مسببا إمّا بصرف النظر عن ذلك، وإما بتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق، وفي الحالة الأخيرة يسوغ لهذه الجهة القضائية أن تتخذ بشأن الخبرة كل ما تراه لازما من الإجراءات.