الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم العاشر — في الخبرة
المادة 249
يحرر الخبراء، لدى انتهاء أعمال الخبرة، تقريرا مشتركا يجب أن يشتمل على وصف ما قاموا به من أعمال ونتائجها، وعلى الخبراء أن يشهدوا بقيامهم شخصيا بمباشرة هذه الأعمال التي عهد إليهم باتخاذها ويوقّعوا على تقريرهم.
فإذا اختلفوا في الرأي أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة، أبدى كل منهم رأيه أو تحفظاته على حدة، مع تعليل وجهة نظره.
ويودع التقرير والأحراز أو ما تبقى منها لدى أمين ضبط الجهة القضائية التي أمرت بالخبرة ويثبت هذا الإيداع بمحضر.