الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم العاشر — في الخبرة
المادة 246
يعرض قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعيّنه الجهة القضائية على المتهم الأحراز المختومة التي لم تكن قد فضت أو جردت قبل إرسالها للخبراء وذلك طبقا للفقرة 3 من المادة 160 أعلاه، كما يعدد هذه الأحراز في المحضر الذي يحرّر خصيصا لإثبات تسليم هذه الأشياء.
ويتعيّن على الخبراء أن ينوهوا في تقريرهم عن كل فض أو إعادة فض للأحراز التي يقومون بجردها.