الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم › الفصل الأول — في الضبط القضائي › القسم الثاني — في ضباط الشرطة القضائية
المادة 23
يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية : 1 – رؤساء المجالس الشعبية البلدية، 2 – ضباط الدرك الوطني، 3 – الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين، ومحافظي، وضباط الشرطة للأمن الوطني، 4 – ضباط الصف الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث (3) سنوات، على الأقل، وتم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، بعد موافقة لجنة خاصة، 5 – الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين ومحققي وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذين أمضوا ثلاث (3) سنوات، على الأقل، بهذه الصفة والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية بعد موافقة لجنة خاصة، 6 – ضباط وضباط الصف التابعون للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، 7 – المتصرفون الإداريون في الشؤون البحرية وقادة الوحدات العائمة التابعون للمصلحة الوطنية لحرس السواحل، في حدود صلاحياتهم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، 8 – مفتشو الملاحة والعمل البحري وأعوان حرس السواحل التابعون للمصلحة الوطنية لحرس السواحل، الذين قضوا في الخدمة بهذه الصفة ثلاث (3) سنوات، على الأقل، وعينوا بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، بعد رأي اللجنة الخاصة المذكورة في هذه المادة، في حدود صلاحياتهم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
تحدد تشكيلة اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها عن طريق التنظيم.