الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم العاشر — في الخبرة
المادة 239
لجهات التحقيق أو الحكم، عندما تعرض عليها مسألة ذات طابع فني، أن تأمر بندب خبير تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو من الخصوم أو محاميهم.
وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب للاستجابة لطلب الخبرة، فعليه أن يصدر في ذلك أمرا معلّلا في أجل عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ استلامه الطلب.
وإذا لم يبت قاضي التحقيق في الأجل المذكور، يمكن الطرف المعني إخطار غرفة الاتهام مباشرة خلال عشرة ( 10 ) أيام، ولهذه الأخيرة أجل عشرين ( 20 ) يوما للفصل في الطلب، يسري من تاريخ إخطارها، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.
لا يمكن لقاضي التحقيق أن يتصرف في الملف قبل صدور قرار غرفة الاتهام.
ويقوم الخبراء بأداء مهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعيّنه الجهة القضائية التي أمرت بإجراء الخبرة.