الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم التاسع — في الإنابة القضائية
المادة 237
إذا اقتضت الضرورة لتنفيذ الإنابة القضائية أن يلجأ ضابط الشرطة القضائية لتوقيف شخص للنظر، فعليه حتما تقديمه خلال ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة إلى قاضي التحقيق في الدائرة التي يجري فيها تنفيذ الإنابة. وبعد استماع قاضي التحقيق إلى أقوال الشخص المقدم له، يجوز له الموافقة على منح إذن كتابي يمدد توقيفه للنظر مدة ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة أخرى.
ويجوز، بصفة استثنائية، إصدار هذا الإذن بأمر معلل دون أن يقتاد الشخص أمام قاضي التحقيق.
تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 84 و 85 من هذا القانون، على إجراءات التوقيف للنظر التي تتخذ في إطار هذا القسم.
يمارس قاضي التحقيق الصلاحيات المخولة لوكيل الجمهورية بمقتضى المادتين 83 و 86 (الفقرة الأخيرة) أعلاه.
وينوّه في المحاضر، طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين 86 و 87 أعلاه، بإجراءات التوقيف للنظر التي تتخذ بهذه الكيفية بمعرفة ضابط الشرطة القضائية.
ويحدد قاضي التحقيق المهلة التي يتعيّن فيها على ضباط الشرطة القضائية موافاته بالمحاضر التي يحررونها. فإن لم يحدد أجلا لذلك، فيتعيّن أن ترسل إليه هذه المحاضر خلال الثمانية (8) أيام التالية لانتهاء الإجراءات المتخذة بموجب الإنابة القضائية.