الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم التاسع — في الإنابة القضائية
المادة 236
يتعيّن على كل شاهد استدعي لسماع شهادته أثناء تنفيذ إنابة قضائية، الحضور وحلف اليمين والإدلاء بشهادته.
فإذا تخلف عن القيام بهذه الواجبات، أخطر القاضي المنيب الذي يسوّغ له أن يجبر الشاهد على الحضور بواسطة القوة العمومية وأن يطبق في حقه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 172 من هذا القانون.