قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثامن — في التعويض عن الحبس المؤقت
المادة 233
يبلّغ قرار اللجنة في أقرب الآجال إلى المدّعي والوكيل القضائي للخزينة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
ويعاد الملف الجزائي، مرفقا بنسخة من قرار اللجنة، إلى الجهة القضائية المعنية.