قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم › الفصل الأول — في الضبط القضائي › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 22
يشمل الضبط القضائي :
1 ) ضباط الشرطة القضائية،
2 ) أعوان الضبط القضائي،
3 ) الموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي.