الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثامن — في التعويض عن الحبس المؤقت
المادة 226
يبلّغ أمين اللجنة المدعي بمذكرات الوكيل القضائي للخزينة بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام في أجل أقصاه عشرون (20) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعها.
يسلّم المدّعي أو يوجه لأمانة اللجنة ردوده في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور في الفقرة الأولى أعلاه.
عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه، يقوم أمين اللجنة بإرسال الملف إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يودع مذكراته في الشهر الموالي.