الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثامن — في التعويض عن الحبس المؤقت
المادة 225
يمكن المدعي أو الوكيل القضائي للخزينة أو محاميهما الاطلاع على ملف القضية بأمانة اللجنة.
يودع الوكيل القضائي للخزينة مذكراته لدى أمانة اللجنة في أجل لا يتعدى شهرين (2)، ابتداء من تاريخ استلام الرسالة الموصى عليها المنصوص عليها في المادة 224 أعلاه.