قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثامن — في التعويض عن الحبس المؤقت
المادة 224
يرسل أمين اللجنة نسخة من العريضة إلى الوكيل القضائي للخزينة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام في أجل لا يتعدى عشرين ( 20 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلامها.
يطلب أمين اللجنة الملف الجزائي من أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت قرارا بألاّ وجه للمتابعة أو بالبراءة.