الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثامن — في التعويض عن الحبس المؤقت
المادة 223
تخطر اللجنة بعريضة في أجل لا يتعدى ستة
(6) أشهر، ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه القرار القاضي بألاّ وجه للمتابعة أو بالبراءة نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه.
تودع العريضة الموقّعة من طرف المدّعي أو محاميه لدى أمين اللجنة أو ترسل إليه إلكترونيا، مقابل وصل.
تتضمن العريضة وقائع القضية والإجراءات وجميع البيانات الضرورية، لا سيما : 1 – تاريخ وطبيعة القرار الذي أمر بالحبس المؤقت، وكذا المؤسسة العقابية التي نفذ فيها ومدة الحبس، 2 – الجهة القضائية التي أصدرت قرارا بألاّ وجه للمتابعة أو بالبراءة، وكذا تاريخ هذا القرار، 3 – طبيعة وقيمة الأضرار المطالب بها، 4 – عنوان المدّعي الذي يتلقى فيه التبليغات.