الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثامن — في التعويض عن الحبس المؤقت
المادة 222
تكتسي اللجنة طابع جهة قضائية مدنية.
يتولى مهام النيابة العامة النائب العام لدى المحكمة العليا أو مساعده.
يتولى مهام أمين اللجنة أحد أمناء ضبط المحكمة العليا، يلحق بها من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا.
تجتمع اللجنة في غرفة المشورة وتصدر قراراتها في جلسة علنية.
قرارات اللجنة غير قابلة لأي طعن، ولها القوة التنفيذية.