الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم السابع — في الإفراج والرقابة القضائية والحبس المؤقت
المادة 218
إذا كان المتهم المتابع بجناية قد أفرج عنه أو لم يكن قد حبس أثناء سير التحقيق وكلف بالحضور تكليفا صحيحا طبقا للقانون بمعرفة أمانة ضبط محكمة الجنايات ولم يمثل بغير عذر مشروع أمام رئيس المحكمة في اليوم المحدد لاستجوابه، جاز لهذا الأخير أن يصدر ضده أمرا بالإحضار، وإن لم يجد ذلك في إحضاره فله أن يصدر ضده أمرا بالقبض يبقى ساري المفعول إلى غاية الفصل في القضية.