الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم السابع — في الإفراج والرقابة القضائية والحبس المؤقت
المادة 216
يُردّ دائما الجزء الثاني من مبلغ الكفالة إلى المتهم إذا صدر أمر نهائي أو قرار بألاّ وجه للمتابعة أو حكم نهائي بالإعفاء من العقوبة أو بالبراءة.
أمّا إذا صدر ضده حكم نهائي بالإدانة، فيخصص ذلك الجزء لسداد المصاريف وأداء الغرامة ورد المحكوم برده ودفع التعويضات المدنية المقررة للمدّعي المدني بالترتيب الموضح بالمادة 213 أعلاه.
ويرد الباقي من مبلغ الكفالة للمتهم.