الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم السابع — في الإفراج والرقابة القضائية والحبس المؤقت
المادة 215
يرد الجزء الأول من مبلغ الكفالة إذا حضر المتهم أو مثل في جميع إجراءات الدعوى، وتقدم لتنفيذ الحكم.
ويصبح هذا الجزء ملكا للدولة منذ اللحظة التي يتخلف فيها المتهم، بغير عذر مشروع، عن أي إجراء من إجراءات الدعوى أو عن تنفيذ الحكم.
غير أنه، يجوز لقاضي التحقيق، في حالة إصداره أمرا بألاّ وجه للمتابعة، أن يأمر برد ذلك الجزء من مبلغ الكفالة إلى المتهم، كما يجوز ذلك لجهة الحكم في حالة إعفاء المتهم أو في حالة تبرئته.