الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم السابع — في الإفراج والرقابة القضائية والحبس المؤقت
المادة 213
يجوز أن يكون الإفراج لأجنبي مشروطا بتقديم كفالة، وذلك في جميع الحالات التي لا يكون فيها الإفراج بقوة القانون.
وهذه الكفالة تضمن :
1 ) مثول المتهم في جميع إجراءات الدعوى لتنفيذ الحكم،
2 ) أداء ما يلزم حسب الترتيب الآتي بيانه :
أ) المصاريف التي سبق أن قام بدفعها الضحية أو المدعي المدني،
ب) المصاريف التي أنفقها القائم بالدعوى العمومية،
ج) الغرامات،
د) المبالغ المحكوم بردها،
ه) التعويضات المدنية.
ويحدد قرار الإفراج المبلّغ المخصص لكل جزء من جزءي
(2) الكفالة.