قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم السابع — في الإفراج والرقابة القضائية والحبس المؤقت
المادة 211
إذا طرح الأمر على جهة الحكم في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 209 و 210 أعلاه، استدعي الخصوم ومحاموهم برسالة موصى عليها وينطق بالحكم بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم ومحاميهم.