الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم › الفصل الأول — في الضبط القضائي › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 20
يقوم بمهمة الشرطة القضائية، القضاة والضباط والأعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل.
توضع الشرطة القضائية بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، تحت إشراف النائب العام، ويتولى وكيل الجمهورية إدارتها على مستوى كل محكمة، وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام.
ويناط بالشرطة القضائية مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في التشريع الجزائي وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها والمساهمين فيها ما دام لم يبدأ فيها تحقيق قضائي. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يمكن ضباط وأعوان الشرطة القضائية أن يستعملوا لمعاينة وإثبات الجرائم أجهزة تقنية أو إلكترونية وفقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
يحدد النائب العام التوجيهات العامة اللازمة للشرطة القضائية لتنفيذ السياسة الجزائية بدائرة اختصاص المجلس القضائي.