الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم السابع — في الإفراج والرقابة القضائية والحبس المؤقت
المادة 204
مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات أربعة
(4) أشهر، غير أنه إذا اقتضت الضرورة، يجوز لقاضي التحقيق، استنادا إلى عناصر الملف وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب، أن يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرتين (2)، لمدة أربعة (4) أشهر في كل مرة.
إذا تعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة تساوي أو تفوق عشرين ( 20 ) سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام، يجوز لقاضي التحقيق أن يمدد الحبس المؤقت ثلاث (3) مرات وفقا لنفس الأشكال المبيّنة أعلاه.
كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز أربعة (4) أشهر في كل مرة.
كما يجوز لقاضي التحقيق في مادة الجنايات أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت في أجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس المحددة أعلاه.
يرسل هذا الطلب المسبب مع كل أوراق الملف إلى النيابة العامة.
يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة (5) أيام، على الأكثر، من استلام أوراقها، ويقدمها مع طلباته إلى غرفة الاتهام، ويتعيّن على هذه الأخيرة أن تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجاري.
يبلّغ النائب العام، برسالة موصى عليها، كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ النظر في القضية بالجلسة، وتراعى مهلة ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة بين تاريخ إرسال الرسالة الموصى عليها وتاريخ الجلسة.
ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بأمانة ضبط غرفة الاتهام، ويكون تحت تصرف محامي المتهمين والضحايا والمدعين المدنيين.
تفصل غرفة الاتهام طبقا لأحكام المواد 279 و 280 و 281 من هذا القانون.
في الحالة التي تقرر فيها غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مدة أربعة (4) أشهر غير قابلة للتجديد.
إذا قررت غرفة الاتهام مواصلة التحقيق القضائي وعينت قاضي تحقيق لهذا الغرض وأوشكت مدة الحبس المؤقت على الانتهاء، فعليها أن تفصل في تمديد الحبس المؤقت ضمن الحدود القصوى المبيّنة في هذه المادة.
يصبح قاضي التحقيق المعيّن مختصا بتمديد الحبس المؤقت عند توصله بالملف ضمن نفس الحدود القصوى المبيّنة أعلاه.