الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم السابع — في الإفراج والرقابة القضائية والحبس المؤقت
المادة 203
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 202 أعلاه، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة (4) أشهر في مواد الجنح.
عندما يتبيّن أنه من الضروري إبقاء المتهم محبوسا، يجوز لقاضي التحقيق، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب، أن يصدر أمرا مسبّبا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرة واحدة فقط لأربعة (4) أشهر أخرى.