الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم السابع — في الإفراج والرقابة القضائية والحبس المؤقت
المادة 201
يجب أن لا يؤسس أمر الوضع في الحبس المؤقت إلاّ على معطيات مستخرجة من ملف القضية تفيد : 1 – انعدام موطن مستقر للمتهم أو عدم تقديمه ضمانات كافية للمثول أمام القضاء أو كانت الأفعال جد خطيرة، 2 – أن الحبس المؤقت هو الإجراء الوحيد للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا أو الأطراف المدنية، أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة، 3 – أن الحبس ضروري لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة، أو الوقاية من حدوثها من جديد، 4 – عدم تقيد المتهم بالالتزامات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائية دون مبرر جدي.
يُبلغ قاضي التحقيق أمر الوضع في الحبس شفاهة إلى المتهم، وينبهه بأن له ثلاثة (3) أيام من تاريخ هذا التبليغ لاستئنافه.
يُشار إلى هذا التبليغ في المحضر.