الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم السابع — في الإفراج والرقابة القضائية والحبس المؤقت
المادة 200
تدخل الرقابة القضائية حيز التطبيق ابتداء من التاريخ المحدد في الأمر أو القرار الصادر عن جهة التحقيق، وتنتهي بقوة القانون بأمر أو قرار نهائي بألاّ وجه لإقامة الدعوى، وفي حالة إحالة المتهم أمام جهة الحكم تبقى الرقابة القضائية قائمة إلى أن ترفعه الجهة القضائية المعنية.
وفي حالة ما إذا أجلت الحكم في القضية إلى جلسة أخرى أو أمرت بتكملة التحقيق، يمكن هذه الأخيرة إبقاء المتهم أو الأمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.
يجب على جهة الحكم التصدي للرقابة القضائية.