الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم
المادة 19
تكون إجراءات البحث والتحري والتحقيق سرّية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون الإضرار بحقوق الدفاع.
كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه.
غير أنه تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام، يجوز لممثل النيابة العامة أو لضابط الشرطة القضائية، بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية، أن يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات، على أن لا تتضمن أي تقييم للأعباء المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين.
كما يمكن ممثل النيابة العامة في الجرائم الخطيرة، ودون الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 26 من هذا القانون، نشر صور و/أو عناصر أخرى من هوية أشخاص يجري البحث عنهم أو محل تحقيق ابتدائي أو متابعة جزائية، إذا كان ذلك ضروريا للحفاظ على الأمن والنظام العامين أو لمنع تكرار الجريمة أو إذا اقتضت ذلك ضرورات التعرف على الضحايا في حالة ما إذا ارتكبت الوقائع في أكثر من مكان واحد أو في الفضاء الرقمي.
تراعى، في كل الأحوال، قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة.