الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم السادس — في أوامر القضاء وتنفيذها
المادة 195
إذا قبض على المتهم خارج دائرة اختصاص القاضي الذي أصدر الأمر، اقتيد في الحال إلى وكيل الجمهورية لمحل القبض الذي يتلقى أقواله بعد تنبيهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي أقوال، وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر، وتطبق فضلا عن ذلك أحكام الفقرة الأولى من المادة 194 أعلاه.
إذا كان الأمر بالقبض مازال ساري المفعول، يقوم وكيل الجمهورية، بغير تمهل، بإخطار وكيل الجمهورية بدائرة اختصاص القاضي الذي أصدر الأمر بالقبض، ويطلب نقل المتهم، فإن تعذر ذلك في الحال فعلى وكيل الجمهورية أن يعرض الموضوع على القاضي الآمر.