الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم السادس — في أوامر القضاء وتنفيذها
المادة 192
مع مراعاة أحكام المادة 202 أدناه، لا يجوز لقاضي التحقيق إصدار مذكرة إيداع بمؤسسة عقابية، إلاّ بعد استجواب المتهم والتأكد من أن الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.
يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إصدار مذكرة إيداع.
وفي حالة ما إذا لم يلبّ قاضي التحقيق طلب وكيل الجمهورية المسبب والرامي إلى حبس المتهم مؤقتا طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى، يمكن النيابة العامة أن ترفع استئنافا أمام غرفة الاتهام، وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 266 أدناه، وعلى هذه الأخيرة الفصل فيه في أجل لا يتعدى عشرة ( 10 ) أيام.
ليس للاستئناف أثر موقف.
لا يمكن إصدار مذكرة الإيداع إلا تنفيذا للأمر المنصوص عليه في المادة 201 أدناه.
ويقوم المكلف بتنفيذ أمر الإيداع بمؤسسة عقابية بتسليم المتهم إلى مدير المؤسسة العقابية المعنية الذي يسلّم إليه إقرارا باستلام المتهم.