قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الخامس — في الاستجواب والمواجهة
المادة 183
تحرر محاضر الاستجواب والسماع والمواجهات وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين 169 و 170 أعلاه، وتطبق أحكام المادتين 166 و 167 أعلاه في حالة استدعاء مترجم.
يجب على قاضي التحقيق في مواد الجنايات إجراء استجواب إجمالي قبل إقفال التحقيق.